ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة النساء مع السائق وحدهن ؟
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ، لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : *" لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما "* ، وأما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر وهذا في غير السفر أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم " ، متفق على صحته ، ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ؟
إنه لا يجوز أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرما لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال *" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم "* أما إذا كان معه امرأتان فأكثر فلا بأس لأنه لا خلوة حينئذ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفر
فضيلة الشيخ بن جبرين
عن حكم ركوب المرأة وحدها مع سائق غير محرم ؟
قال : تتساهل بعض النساء وأوليائهن بركوب المرأة وحدها في السيارة مع سائق غير محرم لها مع أن ذلك خلوة محرمة . قال الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية رحمه الله في مجموع الفتاوى (10/52) والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها سواء كانت المرأة خفرة أو برزة (1 ) والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ناقص الرجولة قليل الغيرة على محارمه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : *" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "* وركوبها معه في السيارة ابلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها . ولابد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا فلا يكفي وجود الطفل وما تظنه بعض النساء أنه استصحبت معها طفلاً زالت الخلوة ظن خاطئ . قال الإمام النووي ( 9/109) : " وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء وكذا لو كان معها من لا تستحي منه لصغره لا تزول به الخلوة المحرمة
فضيلة الشيخ صالح الفوزان